292

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

القميص (1).

وفي مرسل محمد بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (لا تجعل للجديد كما، واللبيس لا بأس) (2).

وعن عمار بن موسى عنه (عليه السلام): (لا بأس بغسل رأسه ولحيته بالخطمي، ويجعل في الجرة من الكافور نصف حبة، ويمر يده على جسده كله، وينصب رأسه ولحيته شيئا، ثم يعصر بطنه شيئا، ثم يمال رأسه شيئا فينفض ليخرج الخارج من أنفه، ويغسل بجر ثلاث للغسلات الثلاث، ولا بأس بالزيادة، ويحشى القطن في مقعدته) (3).

وعن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام):

(لا يسخن للميت الماء، لا يعجل له النار، ولا يحنط بمسك) (4).

وعن عبد الله بن المغيرة عن الباقر والصادق (عليهما السلام): (لا يقرب الميت ماء حميما) (5).

وعن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه: (يضع للمرأة القطن أكثر من الرجل، ويحشى القبل والدبر به (6).

وفي خبر عمار المذكور: (لقبلها نصف من) (7).

وعن طلحة بن زيد ان الصادق (عليه السلام): (استحب أن يجعل بين الميت حال الغسل وبين السماء سترا) (8).

وعن عثمان النواء - وكان غاسلا - عن الصادق (عليه السلام): (إذا غسلته

Página 338