282

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

والكسير والذي به القروح يصب عليه الماء) (1).

وخبر زيد باسناده إلى علي (عليه السلام) في المحترق: (يصب عليه الماء) (2).

(وبالإسناد) (3) عن علي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في المجدور ينسلخ إذا غسل: (يمموه) (4).

والطريق ضعيف برجال الزيدية إلا أن الشهرة تؤيده.

ونقل الشيخ في تيمم المحترق إجماعنا، وإجماع المسلمين إلا الأوزاعي حيث لم يذكر التيمم (5) وقد استقر الإجماع، لانقراضه.

تفريع:

يلوح من الاقتصار على الصب الاجتزاء بالقراح، لأن الماءين الآخرين لا تتم فائدتهما بدون الدلك غالبا، وحينئذ الظاهر الاجتزاء بالمرة، لأن الأمر لا يدل على التكرار.

والضرب والمسح بيدي المباشر. ولو يمم الحي العاجز، فالضرب والمسح بيدي العاجز بإعانة القادر، ولو تعذر فكالميت.

وظاهر الخبر (6) والأصحاب (7) ان التيمم مرة، لإطلاق الأمر، ولأن الغسل واحد وإنما تعدد باعتبار كيفيته. ووجه الثلاث: تعدد الفعل الذي يطلق عليه اسم الغسل.

قلنا إن أريد استقلاله بالتسمية فمنعه ظاهر، وإن أريد مطلق التسمية

Página 328