Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
عدم النساء (1).
فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج، كذا قاله بعضهم (2).
والنية هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.
وثالثها: المحرمية، لتسويغ النظر واللمس، ولما مر، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.
ورابعها: من لم يزد سنه على ثلاث سنين يجوز للنساء تغسيله مجردا، لنص الصادق (عليه السلام) (3).
وقال المفيد وسلار: ابن خمس سنين - مجردا - وفوقها يغسلنه من فوق الثياب (4) ولم نقف على مأخذه.
وكذلك الصبية يغسلها الرجال لثلاث سنين مجردة.
وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (5) وأطلق في المبسوط (6).
وروي في الجارية: (إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل) (7) أرسله محمد بن يحيى، وهو مضطرب المتن والإسناد.
وفي جامع محمد بن الحسن: إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسل وإن كانت بنت أقل من خمس غسلت (8).
قال ابن طاووس - رحمه الله -: ما في التهذيب من لفظة (أقل) وهم.
Página 307
Introduzca un número de página entre 1 - 1802