Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
ويختلف الزمان المقدر له بحسب العادة، قاله المفيد (1) وهو ظاهر الخبر (2).
وقال سلار: الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة (3). والراوندي اعتبر العشرة وأسقط العادة (4). فظاهرهما إمكان خلو بعض العادات عن الوسط والأخير.
ولو صادف الوطئ زمانين أو ثلاثة كما يتفق في النفساء، فالظاهر التعدد، ولا كفارة عليها، ولا على الواطئ صبيا، لعدم التكليف.
ولا فرق بين الزوجة والأجنبية، للعموم، أو الاطلاق في بعض الأخبار الخامس: قدر الشيخان الدينار بعشرة دراهم (5) والخبر خال منه. فإن لم نقل به، ففي جواز إخراج القيمة نظر، التفاتا إلى عدم إجزاء القيم في الكفارة وعلى قولهما لا يجزئ دينار قيمته أقل من عشرة.
والظاهر أن المراد به المضروب فلا يجتزئ التبر، لأنه المفهوم من الدينار ومصرفه مستحق الزكاة، لحاجته.
Página 279
Introduzca un número de página entre 1 - 1802