218

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المستحاضة وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها، جلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت صنع المستحاضة) (1). وفيه العود إلى نفاسها ونسائها، وهو غير مشهور مع ضعف سنده وشذوذه، كذا قال في المعتبر (2).

وكذا في خبر محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق (عليه السلام) عودها إلى أيام نفاسها السابق (3)، وهو في الشذوذ كالأول.

الثانية: لو لم تر دما حتى انقضى الأكثر فلا نفاس، ويمن ان يكون حيضا مع اجتماع شرائطه، وإلا فلا.

ولو رأت العاشر لا غير فهو النفاس، لأنه في طرفه. وعلى اعتبار العادة، ينبغي ان يكون ما صادفها نفاسا دون ما زاد عليها.

ويحتمل اعتبار العشرة هنا إذا لم يتجاوز، كما لو انقطع دم المعتادة على العشرة، أما مع التجاوز فالرجوع إلى العادة قوي.

ولو رأت مرتين في العشرة، فهما وما بينهما نفاس، لأن الطهر لا ينقص عن عشرة، وكذا لو تعدد متفرقا. ولو رأت الأول لا غير فهو النفاس.

الثالثة : ذات التوأمين فصاعدا يتعدد نفاسها عملا بالعلة، فلكل نفاس حكم نفسه، وان تجاوز العشرة فالباقي طهر حسب ما مر.

وتردد في المعتبر في الأول، من حيث إنها حامل ولا نفاس مع الحمل، ثم قوى أنه نفاس (4).

الرابعة: لو نفست ذات العادة عشرا، ثم طهرت شهرين ثم استحيضت، رجعت إلى عادتها في كل شهر، ولا يصير حيضها في شهرين مرة بسبب تغير الطهر.

Página 263