197

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وقت الثانية.

وابن أبي عقيل جعل القسم الأول غير ناقض للطهارة، وسوى بين القسمين الآخرين في وجوب الغسل ثلاثا، ولم يذكر الوضوء (1). فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير.

وفي المعتبر: الذي ظهر لي أنه إن ظهر على الكرسف وجب ثلاثة أغسال وإن لم يظهر فالوضوءات، وهو ظاهر صاحب الفاخر (2).

والمرتضى على أصله في أن لا وضوء مع الغسل (3).

وابن الجنيد: إن ثقب الكرسف فالأغسال الثلاثة، وإلا فغسل في اليوم والليلة (4).

وأما الأخبار.

فروى الصحاف عن الصادق (عليه السلام): (فلتغتسل وتصلي الظهرين، ثم لتنظر: فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب، فلتتوضأ لكل صلاة ما لم تطرح الكرسف، فإن طرحته وسال وجب عليها الغسل، وإن طرحته ولم يسل فلتتوضأ ولا غسل عليها. وإن كان إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلفه صبيبا، فعليها الغسل ثلاثا).

وقال الصادق (عليه السلام): (فإذا فعلت ذلك أذهب الله الدم عنها) (5).

وفي خبر ابن سنان عنه (عليه السلام): (لم تفعله امرأة قط احتسابا، إلا عوفيت من ذلك) (6)

Página 242