Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
ولا يعارض بالمعتادة، وبأن الاحتمال قائم بعد الثلاثة، لجواز وجود دم أقوى بعدها ناقل لحكم الحيض إليه، لما مر. ولأن الأصل عدم دم طارئ (1).
وفي المختلف احتج على الأول بقول الصادق (عليه السلام) في خبرين:
(ان دم الحيض حار) والوصف بالحرارة مسلط على الحكم بالحيض حيث وجدت (2).
قلنا: ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه.
سلمنا، لكن الدليل أخص من الدعوى، فإنه إن سلم كان المصير إلى الحيض إذا حصل الشرط، والمدعى أعم منه. ولا ريب في قوة قول الشيخ، وإن كان الاستظهار أحوط.
وحكم المضطربة كالمبتدأة.
وقد روى سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال:
(إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل الوقت) (3).
وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة: (إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض) (4). وهما يرجحان مذهب الشيخ (5).
ولأن اتفاق الوقت دائما نادر.
التاسعة: المعتادة دون العشرة مع الدم المستمر، تستظهر بترك العبادة يوما أو يومين، ثم تغتسل للحيض وتأتي بأفعال المستحاضة مع المراعاة، فتستدرك ما ظهر فيه الخلل في المشهور، لخبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام):
Página 237
Introduzca un número de página entre 1 - 1802