Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
بينهما بالاضطرار والاختيار.
الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) في المشهور، لان حفص بن سالم سأل الصادق عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أيقوم الناس على أرجلهم أو يحتبسون حتى يجيئ الامام؟ قال: (لا بل يقومون، فان جاء امامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم) (1).
وقال بعض الأصحاب: وقت القيام عند قوله: (حي على الصلاة)، لأنه دعاء إليها (2). قلنا: دعاء إلى الاقبال، (وقد قامت) دعاء إلى القيام.
وفي المبسوط: وقت القيام إلى الصلاة عند فراغ المؤذن من كمال الأذان، وكذلك وقت الاحرام بها وقت الفراغ منه على التمام (3) وعنى به الإقامة. ومثله قال في الخلاف (4).
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعد الإقامة، لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح. ومنعه ابن حمزة (5) وفي النهاية: لا يجوز (6)، وقد تحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها.
الرابعة عشرة: نقل ابن إدريس ان من الأصحاب من يقول: ان الامام يضمن القراءة والركوع والسجود (7) ومضمونه في رواية محمد بن سهل عن
Página 473
Introduzca un número de página entre 1 - 1802