1758

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

قلت: يحمل على البعد المفرط، أو على الكراهة.

الرابع: الحائل انما يمنع إذا كان المأموم رجلا، أو خنثى على الأقرب لجواز الذكورية، أو أنثى بأنثى. اما لو اقتدت المرأة بالرجل وبينهما حائل فإنه جائز، لرواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث قال له: وان كان بينه وبينهن حائط أو طريق؟ قال: (لا بأس) (1).

وقال ابن إدريس: وقد وردت رخصة للنساء ان يصلين وبينهن وبين الامام حائط، والأول الأظهر والأصح (2) وعنى به مساواتهن للرجال.

الخامس: تجوز الصلاة بين الأساطين مع المشاهدة واتصال الصفوف، لقوله عليه السلام: (لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا) (3).

الرابعة: يشترط ان يكون موقف الامام مساويا لموقف المأموم أو اخفض منه، فلا يجوز العلو بما يعتد به، لما روي: ان عمارا - رضي الله عنه - تقدم للصلاة على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة - رضي الله عنه - فأخذ بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول:

(إذا أم الرجل القوم، فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم)؟ قال عمار:

فلذلك اتبعتك حين اخذت على يدي (4).

وروي أيضا: ان حذيفة أم على دكان بالمدائن، فاخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟! قال: بلى، ذكرت حين جذبتني (5).

Página 433