1753

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

الشرط الثالث: العدد، وأقله اثنان في غير الجمعة والعيدين، لقوله صلى الله عليه وآله: (الاثنان فما فوقهما جماعة) (1).

وسأل الحسين الصيقل الصادق عليه السلام عن أقل ما تكون الجماعة، قال:

(رجل وامرأة) (2).

وفي حديث الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله: (المؤمن وحده جماعة) (3) والمراد به ادراك فضيلة الجماعة عند تعذر الجماعة.

وتنعقد الجماعة بالصبي المميز، لان ابن عباس ائتم بالنبي صلى الله عليه وآله وكان إذ ذاك غير بالغ (4). وكذا بامرأة وصبي ان جوزنا الاقتداء به، وإلا امتنع.

وكلما كثر الجمع كان أفضل.

الشرط الرابع: اعتبار الموقف، وفيه مسائل:

الأولى: يجب ان لا يتقدم المأموم على الامام في الابتداء والاستدامة عند علمائنا أجمع، فلو تقدم بطلت، لقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (5) وللتأسي به صلى الله عليه وآله وبالأئمة بعده.

Página 428