Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
قلت: يمكن ان يقال: ان كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه اخلال بالصحة، فينوي الانفراد وصحت الصلاة، لأنه إن كان قد نوى الإمامة فهي نية الانفراد، وان كان قد نوى الائتمام فالعدول عنه جائز. وان كان بعد مضي محل القراءة ، فان علم أنه قرأ بنية الوجوب، أو علم القراءة ولم يعلم نية الندب، انفرد أيضا، لحصول الواجب عليه. وان علم ترك القراءة، أو القراءة بنية الندب، أمكن البطلان، للاخلال بالواجب.
وينسحب البحث في الشك بعد التسليم، ويحتمل قويا البناء على ما قام إليه، فان لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد كما سبق.
السابع: جوز الشيخ - رحمه الله - عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة، محتجا بالاجماع والاخبار، وأصالة صحة الاقتداء، وعدم المانع (1).
ومنع منه بعض الأصحاب (2) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: (إذا كبر الامام فكبروا) (3). ولأن هذا كان في ابتداء الاسلام، فكان المسبوق يصلي ما فاته ثم يدخل مع الامام فنسخ (4). ولورود النقل بان المنفرد يقطع صلاته مع امام الأصل أو مطلقا (5) أو ينقل إلى النفل (6) فلو ساغ العدول لم يكن ذلك.
Página 425
Introduzca un número de página entre 1 - 1802