Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح. ومن عبر من الأصحاب بالأشرف (1) يدخل في كلامه جميع هذا، ولا بأس به. ومن ثم يرجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم.
الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نية الاقتداء، لقوله صلى الله عليه وآله:
(وانما لكل امرئ ما نوى) (2)، وعلى ذلك انعقد الاجماع.
ولو نوى الجماعة مطلقا لم يكف، لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم، فلا تتخصص بأحدهما الا بنية. فلو ترك نية الاقتداء فهو منفرد، فان ترك القراءة عمدا أو جهلا بطلت، وكذا لو قرأ لا بنية الوجوب.
وان قرأ بنية الوجوب، وتساوقت أفعاله وأفعال الامام بحيث لا تؤدي إلى انتظار للامام، صحت صلاته ، ولم يفز بثواب الجماعة وان تابع الامام في أذكاره وأفعاله.
وان تقدم عليه الامام، فترك بعض الواجب من الأذكار متابعة له، بطلت صلاته، لتعمده الاخلال بأبعاضها الواجبة.
وان تقدم هو على الامام - كإن فرغ من القراءة قبله، والتسبيح في الركوع والسجود - وبقى منتظرا، فان طال الانتظار بحيث يخرج به عن كونه مصليا بالنسبة إلى صلاته، قيل: تبطل، لان ذلك يعد مبطلا. ويمكن ان يقال باستبعاد الفرض، فان المصلي امامه محكوم بصحة صلاته مع هذا
Página 421
Introduzca un número de página entre 1 - 1802