1679

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

وكذا يجوز له إمساك عنان الفرس وجذبه إليه - كثيرا وقليلا - لأنه في محل الحاجة.

الخامسة عشرة: لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته، لان الأخذ ليس شرطا في الصلاة ولا جزء منها، وانما هو واجب منفصل عن الصلاة.

ولو منع عن كمال الافعال - كزيادة الانحناء في الركوع - كره أخذه إلا لضرورة، قاله الفاضل (١).

ولو قيل بعدم الكراهة كان وجها، لأنا نتكلم على تقدير وجوب أخذه، ولا يمنع من الواجب إلا معارضة واجب، وذلك الكمال غير واجب.

السادسة عشرة: لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد، لأن الغرض ما يظن به القوة على المدافعة. ولا يشترط كون الطائفة ثلاثة، والآتيان بضمير الجمع في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/103" target="_blank" title="سورة النساء: 103">﴿فإذا سجدوا﴾</a> (2) بناء على الغالب، والطائفة قد تصدق على الواحد.

ولو علم الإمام ضعف الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته أمدهم ببعض من معه، أو بجميعهم، ثم يبنون على صلاتهم وإن استدبروا القبلة، للضرورة.

السابعة عشرة: لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمها ركعتين.

ولو عجز عن الركوع والسجود أتمها بالايماء، لمكان الضرورة،

Página 353