1674

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

غيره (1).

وخير الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك وبين ان يصلى بالأولى، ركعتين وبالثانية ركعة (2) وجعل الأول أفضل في كتاب مسائل الخلاف (3) وأحوط في كتاب الاقتصاد (4) واختاره أيضا ابن الجنيد (5) أعني: ايثار الأول.

وقد روى زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم - في الصحيح - عن الباقر عليه السلام: (انه يصلي بفرقة ركعتين، ثم يجلس ويشير إليهم بيده فيقومون فيصلون ركعة ويسلمون، وتجيئ الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة) (6).

وإذا كان الحديثان معتبري الاسناد تعين التخيير. نعم، الأول أفضل، - وهو مروي عن فعل علي عليه السلام (7) - اما للتأسي به، واما لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة وبما يوازي فضيلة تكبيرة الاحرام والتقدم، وذلك يحصل بادراك الركعتين. وعليه الفاضل في التذكرة (8).

وبعض العامة رجح الثاني (9) واختاره الفاضل في القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد. له وهي مبنية على التخفيف. وهذا ليس بشئ، لان هذا الجلوس لا بد منه واستدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف

Página 348