1653

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

فأجاب المرتضى بجواز تغير الحكم الشرعي بسبب الجهل، وان كان الجاهل غير معذور (1).

الثانية: لو أتم الصلاة ناسيا، ففيه ثلاثة أقوال:

أشهرها: انه يعيد ما دام في الوقت، فان خرج فلا إعادة عليه (2).

وصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام تدل عليه، حيث سأله عن مسافر أتم الصلاة، قال: (ان كان في وقت فليعد، وان كان الوقت قد مضى فلا) (3) فإنه لا يجوز حملها على العامد العالم قطعا، ولا على الجاهل، لمعارضة الرواية الأولى، فتعين حملها على الناسي.

القول الثاني: لأبي جعفر الصدوق في المقنع: ان ذكر في يومه أعاد، وان مضى اليوم فلا إعادة (4). وهذا يوافق الأول في الظهرين، واما العشاء الآخرة:

فان حملنا اليوم على بياض النهار يكون حكم العشاء مهملا.

وان حملناه على ذلك وعلى الليلة المستقبلة إذ صلاة اليوم والليلة بمثابة اليوم الواحد، وجعلنا آخر وقت العشاء طلوع الفجر كما سلف، وافق القول الأول أيضا وإلا خالفه.

وان حملنا اليوم على بياض النهار وليلته الماضية، فيكون جزما بان العشاء تقضى إذا ذكر في بياض النهار، وهذه مخالفة للقول الأول.

Página 326