165

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المطلب الثاني: في المستعمل منه.

وهو الأسباب الموجبة للطهارة وهي تنقسم ثلاثة أقسام:

موجب الوضوء وحده، وموجب الغسل وحده، وموجبهما مجتمعين أو متفرقين.

فالأول ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين تحقيقا أو تقديرا، وما يزيل العقل، والاستحاضة - على وجه -.

قال الشيخ: اتفق المسلمون أن خروج هذه ينقض الطهارة (١).

ولقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾</a> (2).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (لكن من بول أو غائط) (3).

وقوله (صلى الله عليه وآله): (فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (4).

وقول الصادق (عليه السلام): (لا يجب الوضوء إلا من بول، أو غائط، أو ضرطة، أو فسوة تجد ريحها) (5).

وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ) (6).

Página 209