1624

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

حالها في أول الوقت (1) واختاره ابن إدريس (2)، ويظهر من الشيخ في التهذيب (3).

وفي المبسوط: يقضي من خرج من وطنه وفاتته في سفره تماما، ولو صلاها أداء كانت قصرا (4) ورواه زرارة عن الباقر عليه السلام في القادم من السفر إلى بلده ثم تفوته الصلاة بعد وجوبها عليه في السفر (5).

وحمله في المعتبر على من دخل ولم يبق من الوقت ما يسع أربعا، واختار قضاؤها تماما، لرواية زرارة عنه عليه السلام: (يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وان كانت صلاة الحضر فليقضها صلاة الحضر)، ولأن الاستقرار في الذمة لا يتحقق الا عند الفوات، فتعين الحال الذي حصل فيه الفوات (6).

وقال الفاضل: الأداء والقضاء تمام في الموضعين (7).

ولا اشكال في قضاء نافلتي الظهرين لو سافر بعد دخول الوقت.

ولا بد في أصل المسألة من مضي زمان يسع الطهارة والصلاة، فلو وسع إحداهما خاصة فهي محل الخلاف، بخلاف الأخرى فإنها تتعين بحال الأداء قطعا.

Página 297