1618

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
•
Imperios y Eras
Mamelucos

وأجيب: بأن المراد لا يجب التمام عينا حتى يعزم على المقام عشرة، وبأن الشهرة في الفتوى والرواية لا تعارض بالضد.

إذا عرفت ذلك، فهل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟

ظاهر أكثر الروايات أن مكة والمدينة محل لذلك، فعلى هذا يتم في البلدين.

أما الكوفة ففي مسجدها خاصة، قاله في المعتبر (1).

والشيخ ظاهره الإتمام في البلدان الثلاثة (2).

وأما الحائر فقال ابن إدريس: هو ما دار سور المشهد والمسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، لأن الحائر لغة: هو المكان المطمئن، وذلك إنما هو فيما ذكرناه، وفيه حار الماء (3) يعني به: لما أمر المتوكل باطلاق الماء على قبر الحسين عليه السلام ليعفيه فكان لا يبلغه (4).

وأفتى ابن إدريس بأن التخيير إنما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها (5) واختاره في المختلف (6).

وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات، وما فيه ذكر المسجد منها فلشرفه لا لتخصيصه.

والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد - في كتاب السفر له - حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتى في الحائر المقدس، لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام، وقدر بخمسة فراسخ وبأربعة وبفرسخ. قال: والكل حرم وإن

Página 291