Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الفصل الثالث:
في المستعمل له ومنه، وفيه مطلبان:
الأول: يجب الوضوء للصلاة الواجبة - للآية، والخبر والإجماع - والطواف الواجب كذلك، ولمس كتابة القرآن ان وجب بنذر وشبهه - على الأقرب - للآية (1)، ولقول الصادق (عليه السلام) لابنه إسماعيل: (لا تمس الكتاب) (2).
وفي المبسوط والسرائر: يكره المس (3)، للأصل، ولعدم منع السلف الصبيان منه.
وألحق أبو الصلاح مس اسم الله تعالى (4).
ويستحب: لندبي الصلاة والطواف - بمعنى: الشرطية في الصلاة، والكمالية في الطواف على الأصح، للخبر - ولطلب الحاجة، وحمل المصحف للتعظيم، ولأفعال الحج - عدا الطواف والصلاة - ولصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وجماع غاسل الميت ولما يغتسل، ولمريد غسل الميت وهو جنب، وذكر الحائض، والتأهب للفرض قبل وقته، والتجديد، والكون على طهارة كل ذلك للنص.
والغسل يجب لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد، للآية (5)، وللجواز في المسجدين، للخبر (6)، وقراءة العزائم وابعاضها، للإجماع، ولصوم الجنب، والحائض والنفساء، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، لا لصوم ماس الميت، للأصل.
Página 193
Introduzca un número de página entre 1 - 1802