1485

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب ان يصلي الظهر في المسجد الأعظم، لما مر من فضيلة المساجد. ولو صلاها ثم حضر الجمعة لم تجب إذا كان من أهل وجوب الظهر. فالصبي لو صلاها ثم بلغ وجبت، لعدم سقوط الواجب بغيره، ولأنه لو صلى الظهر ثم بلغ بعدها وجبت اعادتها عندنا.

ولا يجب على من سقطت عنه تأخير الظهر إلى خروج الجمعة، بل لا يستحب، لان المبادرة إلى أول الوقت أفضل ما لم يحصل معارض، ولا معارض هنا.

السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحب تقديم الظهر على صلاة الجمعة معه، وان صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليمه جاز، لما روي أن الصادق عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام: إذا صلوا الجمعة في وقت فصل معهم، ولا تقومن من مقامك حتى تصلي ركعتين أخريين) (1).

وروي: ان الباقر عليه السلام كان يصلي في منزله ثم يحضر الجمعة (2).

Página 156