1472

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

وقد روى العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا قلت لصاحبك: انصت، فقد لغوت) (1).

وسأل أبو الدرداء أبي بن كعب عن سورة تبارك متى أنزلت والنبي يخطب، فلم يجبه، ثم قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فقال: (صدق أبي) (2).

الثالث: قال المرتضى عليه السلام: يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله في الصلاة (3)، نظرا إلى الحديث السالف وانهما بدل من الركعتين (4).

الرابع: قيل الخلاف في التحريم والكراهة إنما هو في من يمكن في حقه السماع، أما من لا يمكن - كالبعيد والأصم - فلا. ويجوز الكلام عند الضرورة، كتحذير أعمى من التردي، وشبهه.

الخامس: الظاهر أن حالة الجلوس بين الخطبتين في تحريم الكلام كحال الخطبتين، لأنه في حكم الخطبة. وجوزه الفاضل، لعدم سماع شئ يشغله عنه الكلام (5).

تنبيه:

روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام النهي عن الصلاة حال الخطبة (6) وهو

Página 142