1451

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

وجبت عليه وانعقدت به، لزوال الضرورة حينئذ.

السابع: ارتفاع العرض البالغ حد الاقعاد، للآية (1)، وانتفاء الحرج.

ولو لم يبلغ حد الاقعاد وانتفت المشقة، وجب الحضور. ولو حصلت، فالظاهر السقوط إذا لم يتحمل مثلها عادة، وعلى هذا وعلى المقعد يحمل اطلاق الشيخ (2).

ولم يذكر المفيد - رحمه الله - (3) العرج ولا المرتضى في الجمل (4) وقال في المصباح: وقد روي أن العرج عذر (5)، وهو يشعر بتوقفه.

الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حد العجز أو المشقة الكثيرة، لا مطلق الشيخوخة. وعليه تحمل رواية زرارة عن الباقر عليه السلام: (فرض الله الجمعة) الخبر (6).

التاسع: ارتفاع المطر، لقول الصادق عليه السلام: (لا بأس ان تدع الجمعة في المطر) (7). وفي معناه الوحل، والحر الشديد، والبرد الشديد، إذا خاف الضرر معهما. وفي معناه من عنده: مريض يخاف فوته بخروجه إلى الجمعة، أو تضرره به، ومن له خبز يخاف احتراقه، وشبه ذلك.

قال المرتضى: وروي ان من يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت، أو تعليل والد، أو من يجري

Página 121