Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
مسائل أربع:
الأولى: الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء، للصحيح عن الكاظم (عليه السلام) (1) - وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلا لأمر بجمعه - وعليه الأكثر.
وفي المبسوط والخلاف: التخيير مع الإباحة، ومع ملك أحدهم هو أولى (2).
وابن إدريس: في المباح يستعمله الحيان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت، وإلا فالميت أولى (3) وهو إطراح للخبر.
وقيل: الميت أولى، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (4) وهو مقطوع.
فروع: الأول: هذه الأولوية مستحبة في المباح، ومستحقة في البذل للأحوج، أو الأولى بوصية وشبهها. وعللت الأولوية بتعبد الجنب بخلاف الميت، وبأن للجنب غايتين: استباحة الصلاة، وطهارة بدنه، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم، والعكس في هذه العلة أحق.
الثاني: لو سبق أحدهم إلى المباح اختص، ولو استووا اشتركوا.
Página 188
Introduzca un número de página entre 1 - 1802