Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
المشكل، للشك في السبب، اما لو التحق بالرجال فإنها تجب عليه.
وخالف ابن إدريس هنا، فزعم أنه لو حضرت المرأة وجبت عليها وأجزأتها عن الظهر، غير أنها لا تحسب من العدد (1).
ويظهر من كلام الشيخ في النهاية، حيث عد من تسقط عنه وعد المرأة، ثم قال: فان حضروا الجمعة وجبت عليهم الدخول فيها وأجزأتهم الصلاة ركعتين، ولم يستثن سوى غير المكلف (2)، وكذا في التهذيب (3) وظاهره صحتها من المرأة.
وقد روى حفص بن غياث، عن بعض مواليهم عليهم السلام، عن الصادق عليه السلام: (ان الله تعالى فرض الجمعة على المؤمنين والمؤمنات، ورخص للمرأة والمسافر والعبد ان لا يأتوها، فإذا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول) (4).
فان تمسك ابن إدريس به لم يتم، اما على معتقده في خبر الواحد فظاهر، واما على قول غيره فلضعف حفص، وجهالة الواسطة وخرق اجماع العلماء من عدم وجوبها على المرأة، قاله في المعتبر (5).
وقد صرح الشيخ بذلك في المبسوط، حيث جعل الناس في باب الجمعة على خمسة اضرب:
من تجب عليه وتنعقد به، وهو جامع الشرائط العشرة: الذكورة، والحرية، والبلوغ، والعقل، والصحة من المرض، وعدم العمى، والعرج، والشيخوخة، والسفر، والزيادة على فرسخين.
Página 111
Introduzca un número de página entre 1 - 1802