1430

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

ولا حج له، ألا ولا صوم له، إلا ولا بر له حتى يتوب) (1).

وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم -: (ان الله تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم ان يشهدها الا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة والصبي) (2).

وروى زرارة عن الباقر عليه السلام، قال: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله تعالى في جماعة وهي: الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخين) (3).

وشروطها سبعة:

الشرط الأول: السلطان العادل، وهو الامام أو نائبه اجماعا منا، لما مر، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة (4).

ويشترط في النائب أمور تسعة:

الأول: البلوغ، فلا تنعقد امامة الصبي، لاتصافه بما يرفع القلم، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار لأفعاله.

الثاني: العقل، فلا تنعقد امامة المجنون، لعدم الاعتداد بفعله.

Página 100