143

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يغتسل) (1).

ولو تمكن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور، وكذا خائف تلف عضو.

اما الضرر اليسير - كصداع، أو وجع ضرس - فغير مانع، قاله الفاضلان، لأنه واجد الماء (2).

ويشكل: بالعسر والحرج، وبقول النبي (عليه السلام): (لا ضرر) (3) مع تجويزهما التيمم للشين.

وطول المرض مسوغ وعسر برئه، اما الألم الحالي فلا، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة وهو شديد الوجع (4).

والمجنب عمدا كغيره - في الأشبه - للعموم.

وفي المفضل عن الصادق (عليه السلام) الفرق (5).

وفي الصحيح عنه: (يغتسل على ما كان) (6) ولم يقيد فيه بتعمد أو غيره.

فأوجب المفيد على المتعمد الغسل وان خاف على نفسه (7) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (8).

وفي النهاية: إذا خاف التلف تيمم وصلى وأعاد (9) والأدلة السابقة تدفعهما، مع ضعف سند الأول، وحمل الثاني على الألم

Página 186