Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
الأربع فأعد) (1).
فرع:
لو نذر ركعتين أو ثلاثا، فالظاهر أنها تلحق بالمكتوبة، لفحوى الأحاديث.
فإن قلت: روى في التهذيب عن عمار، عن الصادق عليه السلام في رجل لم يدر أصلى الفجر ركعتين أم ركعة، قال: (يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة). قلت: فيصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال:
(يتشهد وينصرف، ثم يقوم فيصلي ركعة) (2).
قلت: سنده ضعيف فلا يعارض الأصح والأشهر، وربما حمل على نافلة الفجر والمغرب أو على غلبة الظن، كما قاله في التهذيب (3).
على أن أبا جعفر بن بابويه - رحمه الله - قال: إذا شككت في المغرب، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم أربع، وقد أحرزت اثنتين في نفسك وأنت في شك من الثلاث والأربع، (فأضف إليها ركعة أخرى ولا تعتد بالشك، فان ذهب وهمك إلى الثالثة) فسلم وصل ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس (4)، فهو قول نادر.
Página 69
Introduzca un número de página entre 1 - 1802