1376

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

قلنا: الفرق واضح، لان الركوع من قيام لا بد منه مع القدرة عليه ولا يتم الا بالقيام فيجب، ولأن ناسي السجدة قد أتى بجلسة الفصل، بخلاف المريض فإنه لم يأت بالقيام المعتبر للركوع.

الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنية الاستراحة، بناء على أنه توهم انه سجد السجدتين معا. ففيه احتمالان:

أحدهما: انه يكتفي به، لان قضية نية صلاة الترتيب بين الأفعال، فنية الاستراحة لاغية، إذ قضية نية الصلاة كونها للفصل بين السجدتين.

والثاني: انه يجلس ثم يسجد، لأنه قصد بها الاستحباب فلا يجزئ عن الواجب، لقوله صلى الله عليه وآله: (وانما لكل امرئ ما نوى) (1).

وقد سبق مثل هذين الوجهين فيمن أغفل لمعة في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بقصد الندب (2).

والوجه الاجتزاء بالجلسة هنا، لقولهم عليهم السلام (الصلاة على ما افتتحت عليه) (3). وقد سبق ذكره فيمن نوى الفريضة ثم أتمها بنية النافلة سهوا (4) وهو من باب مفهوم الموافقة.

الحالة الثالثة: ان لا يكون قد جلس أصلا. وفيه وجهان:

أحدهما: - وهو الذي جزم به الشيخ في المبسوط (5) - انه يخر ساجدا ولا يجلس، لان القيام يقوم مقام الجلسة بين السجدتين، إذ الغرض الفصل

Página 46