1362

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

المطلب الثاني: في السهو.

وفيه مسائل:

الأولى: انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن، كمن صلى بغير طهارة، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله في الاستقبال، أو صلى مكشوف العورة ناسيا. وكمن أخل بالقيام حتى نوى، أو بالنية حتى كبر، أو بالتكبير حتى قرأ، أو بالركوع حتى سجد، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما.

وقد تقدم ذلك بدليله.

الثانية: كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا، لاشتراكهما في تغيير هيئة الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام: (من زاد في صلاته فعليه الإعادة) (1).

وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا الا زيادة الخامسة سهوا، فإنه يشترط في البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد (2) والفاضل (3) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام (4) وزرارة عن الباقر عليه السلام (5).

وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: (ان كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس فيتشهد، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة) (6).

Página 32