135

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وظاهره منع الحجر والآجر (1). وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب (2). وجوزه في المبسوط (3) والخلاف (4) والمرتضى قائلا: لا نص (5) فيه لأنه أرض. ومنه: الرخام، والبرام.

وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص. وفي النهاية: عند عدم التراب (6) ويضعف: بأنهما أرض.

اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى (7) لما روي عن علي (عليه السلام) (8).

ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة (9) وهو ممنوع، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر (10) كما يظهر من ابن الجنيد (11) - وكذا الآجر، والأرض شاملة لهما، وللرمل وان كره.

ويجوز بالمبتلة، وليتحر أجفها، لقول الصادق (عليه السلام) (12).

ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء.

على أنه أرض (13).

Página 178