1330

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الخامسة: الأظهر ان الطهارة غير شرط في هذا السجود، للأصل، ولرواية أبي بصير السالفة (1)، وروى أيضا عن الصادق عليه السلام: " الحائض تسجد " (2).

وفي النهاية منع من سجود الحائض (3) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام في الحائض: " تقرأ ولا تسجد " (4). وابن الجنيد ظاهره اعتبار الطهارة.

اما ستر العورة واستقبال القبلة فغير شرط، وكذا لا يشترط خلو البدن والثوب عن النجاسة، لاطلاق الامر بها فالتقييد خلاف الأصل.

وفي اشتراط السجود على الأعضاء السبعة أو الاكتفاء بالجبهة نظر، من أنه السجود المعهود، ومن صدقه بوضع الجبهة، وكذا في السجود على ما يصح السجود عليه في الصلاة، من التعليل هناك " بان الناس عبيد ما يأكلون ويلبسون " (5) وهو يشعر بالتعميم.

السادسة: لا يجب فيها ذكر، ولا تكبير فيها الا في الرفع، لرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام: " لا يكبر حين (6) يسجد ولكن يكبر حين يرفع " (7).

ويستحب ان يأتي فيها بالذكر، ففي رواية عمار: كذكر سجود الصلاة (4).

وروي: انه يقول في سجدة اقرأ: " الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما

Página 471