131

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فروع عشرة.

الأشبه: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.

الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.

الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم (عليه السلام): (وتعاد الصلاة) (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) بإعادتهما ضعيف بسماعة، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (2). وخبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة (3) متروك لضعفه.

والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.

الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، لأنها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.

الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده، فلا التفات مع الاستبراء، لأنه من الحبائل - وهي: عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.

السادس: لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة، ولو كسر أجزأ مطلقا.

Página 173