Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
فروع عشرة.
الأشبه: تعين الماء لو استجمر بنجس مطلقا، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.
الثاني: لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.
الثالث: يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، فقبله صحيح - في الأصح - لقول الكاظم (عليه السلام): (وتعاد الصلاة) (1). وخبر سماعة عن الصادق (عليه السلام) بإعادتهما ضعيف بسماعة، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (2). وخبر هشام عن الصادق (عليه السلام) بصحة الصلاة (3) متروك لضعفه.
والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح إلى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع امكان صحته مطلقا، لأن زمانه مستثنى كزمان التيمم، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.
الرابع: يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن، لأنها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.
الخامس: لو وجد بللا مشتبها بعده، فلا التفات مع الاستبراء، لأنه من الحبائل - وهي: عروق في الظهر - والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.
السادس: لا ريب في اجزاء ذي الشعب الثلاثة، ولو كسر أجزأ مطلقا.
Página 173
Introduzca un número de página entre 1 - 1802