129

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

- بضم الراء -: المخرج.

وليضعه على المكان الطاهر أولا، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.

ولا يجزئ النجس، ولو جف بالشمس بعد زوال العين طهر.

ويجزئ الخزف، والخرق، وكل طاهر مزيل للعين، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (واستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب) (1). والتمسح بالكرسف مروي عن الحسين (عليه السلام) (2).

وسلار اعتبر الأرض في أصله، لذكر الحجار (3).

قلنا: لغلبتها في الاستعمال، وفي القدرة عليها.

وابن الجنيد: لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.

ونهي عن العظم والروث، لمتاع الجن (4). والمطعوم، لفحوى طعام الجن.

والمحترم (5).

والأشبه: الاجزاء، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.

وأبوه في المبسوط (6) والسرائر (7) والمعتبر (8) وهو قول المرتضى، للنهي، أو عدم مشروعيته. نعم، لا يجزئ الصقيل.

وليكن باليسار كالغسل، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت اليمنى لطهوره وطعامه، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (9).

Página 171