1274

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الواجب الثامن: التسليم.

تجب صيغة (السلام عليكم) عند أكثر من أوجبه، وهم: ابن أبي عقيل (1) والمرتضى (2) وأبو الصلاح (3) وابن زهرة (4).

قال ابن أبي عقيل: فإذا فرغ من التشهد، وأراد ان يسمل على مذهب آل الرسول عليهم السلام، فإن كان إماما أو منفردا سلم تسليمة واحدة مستقبل القبلة يقول: (السلام عليكم)، وان كان خلف إمام يقتدي بصلاته فتسليمتين:

تسليمة يرد على من على يمينه، والأخرى على من على يساره ان كان يساره أحد. ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه، ومن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة.

وقال - في سياق التشهد -: اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا، وامنن علي بالجنة طولا منك، وفك رقبتي من النار، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام على محمد بن عبد الله ورسول رب العالمين، وصل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم صل على ملائكتك المقربين، السلام على أنبياء الله المرسلين وعلى أئمة المؤمنين أولهم وآخرهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ومن لم يقل شيئا من هذا فان الشهادتين تجزئه، ومن أتى به كان أفضل من تركه، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته، الا في الشهادتين ان تركهما ساهيا فلا شئ عليه، وان تركهما متعمدا

Página 415