Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
المطلب الثاني: في الاستنجاء.
وهو: من النجوة، ما ارتفع من الأرض. وقيل: من نجوت الشجرة قطعتها.
وشرعا: إزالة خبثية البول والغائط الناقضين عن مخرجهما لا غير، فلا استنجاء بالحجر:
من النوم والريح، لتعجب أبي الحسن (عليه السلام) من فاعله (1).
ولا من دم الحدث، ولا غيره من الدماء، لوجوب الغسل.
ولا من الخارج من المخرجين - كالدود الخالي - لطهارته.
ولا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه، وفيما بعده وجهان، أقربهما:
الجواز، للمساواة في النقض والحاجة.
ولا من البول، لقول الباقر (عليه السلام): (ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، واما البول فلا بد من غسله) (2). ويجزئ مثلاه مع الفصل، للخبر (3).
ولا يجب الدلك، لعدم الجرم، ومع تعذر الماء يتمسح وجوبا ويصلي ثم يغسله عند الوجدان.
وخبر حنان - عن الصادق (عليه السلام): (يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه) (4) - متروك - والأمر الصادق (عليه السلام) بالغسل من البول (5).
ولا من الغائط المنتشر عن المخرج، إجماعا، وهو مروي (6).
Página 169
Introduzca un número de página entre 1 - 1802