1260

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

السجدتين " (1).

وقال الصدوق - رحمه الله -: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين، ولا بأس به بين الأولى والثانية، وبين الثالثة والرابعة، ولا يجوز الاقعاء في التشهدين (2).

وتبعه ابن إدريس الا في التشهد، قال: وتركه أفضل، وفي التشهد آكد (3).

وفي المبسوط: الأفضل التورك بين السجدتين وبعد الثانية، وان أقعى جاز (4)، لرواية عبيد الله الحلبي عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالاقعاء بين السجدتين " (5).

قلنا: لا ينافي الكراهة، ونقل في الخلاف الاجماع على كراهته (6)، وفي مرسلة حريز عن الباقر عليه السلام: " لا تكفر، ولا تلثم، ولا تحتفز، ولا تقع على قدميك، ولا تفترش ذراعيك " (7).

وصورة الاقعاء: ان يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، قاله في المعتبر، ونقل عن بعض أهل اللغة انه الجلوس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب، قال: والمعتمد الأول (8).

ومنها: الدعاء في جلسة الاستراحة بقوله: (بحول الله وقوته أقوم واقعد واركع واسجد)، قاله في المعتبر (9).

والذي ذكره علي بن بابويه وولده، والجعفي وابن الجنيد، والمفيد،

Página 401