1114

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

بالقراءة، فقال: " ان ذكر وهو قائم كبر، وان ركع فليمض في صلاته " (1).

وهذه الروايات تخالف اجماع الأصحاب - بل إجماع الأمة، الا الزهري والأوزاعي فإنهما لم يبطلا الصلاة بتركها سهوا (2) - وحملها الشيخ على الشك (3).

الثانية: التكبير جزء من الصلاة عندنا وعند الأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " انما هي: التكبير، والتسبيح، وقراءة القرآن " (4).

وقال شاذ من العامة: ليس التكبير من الصلاة، بل الصلاة ما بعده، لقوله صلى الله عليه وآله: " تحريمها التكبير " والمضاف مغاير للمضاف إليه (5).

قلنا: كل جزء يغاير كله ويصح إضافته إليه، كما يقال: ركوع الصلاة، وسجود الصلاة، ووجه زيد.

واما رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: " ان أمير المؤمنين عليه السلام قال: أول صلاة أحدكم الركوع " (6) فالمراد ان أول ما يعلم به كون الانسان مصليا الركوع لان ما قبله محتمل للصلاة وغيرها، أو ان الركوع أفضل مما سبق فكأنه أول بالنسبة إلى الفضل.

ويؤيده رواية زرارة عن الباقر عليه السلام في فرائض الصلاة: " انها:

الوقت، والطهور، والركوع، والسجود، والقبلة، والدعاء " (7).

Página 255