Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

Shahid Awwal d. 786 AH
11

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

المشهور.

والمتواتر قطعي القبول، لوجوب العمل بالعلم.

والواحد مقبول بشروطه المشهورة، وشرط اعتضاده بقطعي: كفحوى الكتاب، أو المتواتر، أو عمومهما، أو دليل العقل، أو كان مقبولا، حتى عده الشيخ أبو جعفر - رحمه الله - من المعلوم المخبر (1)، أو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح. ولهذا قبلت الأصحاب مراسيل ابن أبي عمير، وصفوان ابن يحيى، وأحمد بن أبي نصر البزنطي (2) لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، أو عمل الأكثر.

وأنكره جل الأصحاب (3) كأنهم يرون أن ما بأيديهم متواتر أو مجمع على مضمونه وان كان في حيز الآحاد.

ويرد الخبر لمخالفة مضمونه القاطع من الكتاب والسنة والإجماع لامتناع ترجيح الظن على العلم، أو باعراض الأكثر عنه، أو معارضة أقوى اسنادا أو متنا أو مرجحا لوجوه المرجحات. ويأول ما يمكن تأويله.

وقد كفانا السلف رحمهم الله مؤنة نقد الأحاديث وبيان هذه الوجوه، فاقتصرنا على المقصود منها بايراد طرف من الحديث، أو الإشارة إليه ايجازا، والله الموفق.

الأصل الثالث: الإجماع، وهو: اتفاق علماء الطائفة على أمر في عصر، وجدواه (4) لا مع تعيين المعصوم فإنه يعلم به دخوله، والطريق إلى معرفة دخوله أن يعلم إطباق الامامية على مسألة معينة، أو قول جماعة فيهم من لا يعلم نسبه بخلاف قول من يعلم نسبه، فلو انتفى العلم بالنسب في الشطرين فالأولى

Página 49