1094

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

لا يحوز الكلام بعد (قد قامت الصلاة) للمؤذن، ولا للتابعين، الا بواجب لا يجوز لهم الامساك عنه.

التاسعة: لو عرض قطع الصلاة بحدث أو غيره أعادها، ولا يعيد الاذان مطلقا ولا الإقامة الا ان يتكلم، لما سلف من إعادة الإقامة مع الكلام.

وروى عمار عن الصادق عليه السلام فيمن نسي حرفا من الأذان والإقامة ، قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فيستقبله وما بعده (1) ذكر لك ابن بابويه.

وفي التهذيب روى عن عمار عنه عليه السلام: في الإقامة البناء، وفيمن نسي حرفا من الاذان حتى تأخر (2) في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شئ (3).

وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام: " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة بغير أذان (4). وروى الحلبي عنه عليه السلام عن أبيه: " انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن " (5). قال في التهذيب: هذا انما يكون للمنفرد غير المصلي جماعة (6).

قلت: في هذين الخبرين دلالة على أنه لا يتأكد الاذان للخالي وحده، إذ الغرض الأهم من الاذان الاعلام وهو منفي هنا، اما أصل الاستحباب فإنه قائم، لعموم شرعية الاذان، ويكون الاذان هنا لذكر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله.

Página 235