Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى (1).
قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول، والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
السادسة: كما يستحب الاذان للأداء يستحب للقضاء، لعموم:
" فليقضها كما فاتته " (2).
ولو أذن وأقام لأول ورده، ثم أقام للبواقي، جاز وان كان أقل فضلا.
وربما قيل: بأنه الأفضل (3) لما روي: " ان النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء " (4) ولا ينافي العصمة لوجهين:
أحدهما: ما روي من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (5).
الثاني: جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنة من استيفاء أفعال الصلاة، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول، وعليه المعول.
ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور ان الاذان يسقط
Página 230
Introduzca un número de página entre 1 - 1802