1057

Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Mamelucos

الأول: في كيفية الأذان والإقامة.

وفيه مسائل.

الأولى: لا يجوزان قبل الوقت اجماعا، لأنه اعلام بدخول الوقت.

وتجويز تقديم الاذان في الصبح رخصة، ليتأهب الناس للصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: " ان ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال " (1).

قال الصدوق: فغيرته العامة، وقالوا: ان بلالا يؤذن بليل (2).

قلت: ويؤيده ما رووه ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال: " لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا " ومد يده عرضا (3) وكأنه قد جعل له وظيفة الاذان المؤخر، ولأن المبصر يراعي الصبح فيفوض إليه، بخلاف الأعمى.

ولا يشترط في التقديم مؤذنان، فلو كان واحدا جاز له تقديمه، نعم، يستحب اعادته بعده، ليعلم بالأول قرب الوقت وبالثاني دخوله، لئلا يتوهم طلوع الفجر بالأول. وروى ابن سنان عن الصادق عليه السلام قلت له: ان لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: " ان ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، واما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر " (4).

فروع:

لاحد لهذا التقديم عندنا بل ما قارب الفجر، وتقديره بسدس الليل أو

Página 198