Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Recuerdo de los chiítas en las leyes de la sharia
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
قم
وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (1).
اما لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة، أمكن عدم التفاته، مصيرا إلى استلزامه القضاء المنفي قطعا، وقد نبه عليه في المعتبر (2).
الحادي والعشرون: قال الفاضل: مراتب إيراد الماء ثلاثة: النضح المجرد ومع الغلبة، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الجريان بل إلى النضح والغلبة، وجعل الرش لبول الرضيع، فاستحب النضح في مواضع منصوصة:
شك النجاسة والمذي، والكلب والخنزير يابسين، والفأرة الرطبة، وبول الخيل والبغال والحمير، وعرق الجنب، وبول البعير والشاة (3).
قلت: والكافر يابسا، والكلب ميتا كذلك، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء. عن الرضا (عليه السلام) (4).
وفي المبسوط عمم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (5) وقد مر.
فروع: الأول: لو حمل المصلي حيا طاهرا غير مأكول - كالصبي - لم تفسد الصلاة، للأصل والباطن معفو عنه، ولحمل (النبي صلى الله عليه وآله) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (6) وركب الحسين (عليه السلام) على ظهره وهو ساجد (7).
Página 142
Introduzca un número de página entre 1 - 1802