Dharica
الذريعة (أصول فقه)
بالتأكيد ليس بشيء، لأن التأكيد (1) متى لم يفد غير ما (2) يفيده (3) المؤكد، كان عبثا ولغوا.
فأما (4) قول من يشترط (5) في تغاير متناول الأمر المتكرر ألا (6) يكون (7) الأمر الأول يتناول الجنس أو العهد، وادعى (8) أن الجنس يقتضى الاستغراق، فلا يجوز أن يفضل (9) منه ما يتناوله الأمر الثاني، وأن العهد يقتضى صرف مقتضى الثاني إلى مقتضى الأول، فليس بصحيح، لأن القائل إذا قال افعل الضرب (10)، وكرر (11) ذلك، فإن (12) قوله (13) الأول يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس، والظاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما، حتى يكون كل واحد منهما مفيدا لما لا (14) يفيده (15) الآخر، وأما العهد، فإن كان بين المتخاطبين (16)، وعلم المخاطب أن المخاطب أراد الأول، بعرف، أو عادة، حملناه على (17) ذلك، ضرورة، ولقيام الدلالة، فأما مع الإطلاق، فيجب حمل الثاني على غير مقتضى الأول.
Página 126