٤٣ - وَهَذِه الْأَقْوَال الثَّلَاثَة مُتَقَارِبَة الْمَعْنى وَاللَّفْظ فَمن الْمُحْتَمل أَن يكون ربيعَة وَمَالك بلغهما قَول أم سَلمَة فاقتديا بهَا وَقَالا مثل قَوْلهَا لصِحَّته وَحسنه وَكَونه قَول إِحْدَى أَزوَاج النَّبِي ﷺ وَمن الْمُحْتَمل أَن يكون الله تَعَالَى وفقهما للصَّوَاب وألهمهما من القَوْل السديد مثل مَا ألهمهما
٤٤ - وَقَوْلهمْ الاسْتوَاء غير مَجْهُول أَي غير مَجْهُول الْوُجُود لِأَن الله تَعَالَى أخبر بِهِ وَخَبره صدق يَقِينا لَا يجوز الشَّك فِيهِ وَلَا الإرتياب فِيهِ فَكَانَ غير مَجْهُول لحُصُول الْعلم بِهِ وَقد رُوِيَ فِي بعض الْأَلْفَاظ الاسْتوَاء مَعْلُوم
٤٥ - وَقَوْلهمْ الكيف غير مَعْقُول لِأَنَّهُ لم يرد بِهِ تَوْقِيف وَلَا سَبِيل إِلَى مَعْرفَته بِغَيْر تَوْقِيف
٤٦ - والجحود بِهِ كفر لِأَنَّهُ رد لخَبر الله وَكفر بِكَلَام الله وَمن كفر بِحرف مُتَّفق عَلَيْهِ فَهُوَ كَافِر فَكيف بِمن كفر بِسبع آيَات ورد خبر الله تَعَالَى فِي سَبْعَة مَوَاضِع من كِتَابه وَالْإِيمَان بِهِ وَاجِب لذَلِك
٤٧ - وَالسُّؤَال عَنهُ بِدعَة لِأَنَّهُ سُؤال عَمَّا لَا سَبِيل إِلَى علمه وَلَا يجوز الْكَلَام فِيهِ وَلم يسْبق فِي ذَلِك فِي زمن رَسُول الله ﷺ وَلَا من بعده من أَصْحَابه
٤٨ - فقد ثَبت مَا ادعيناه من مَذْهَب السّلف رَحْمَة الله عَلَيْهِم بِمَا نَقَلْنَاهُ عَنْهُم جملَة وتفصيلا واعتراف الْعلمَاء من أهل النَّقْل كلهم بذلك وَلم أعلم عَن أحد مِنْهُم خلافًا فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بل قد بَلغنِي عَمَّن يذهب إِلَى
1 / 26