211

La Dhakhira

الذخيرة

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

وَجْهِ الصِّحَّةِ وَقَالَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ لَا وُضُوءَ عَلَيْهِ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعَادَةِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالْمَدَارُ عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ فِي هَذَا عَلَى وجود الذة فَإِنْ وُجِدَتْ وَجَبَ الْوُضُوءُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا يَشْهَدُ لَهُ الْمَنِيُّ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ لِطُولِ الْعزبَة بِغَيْر لذ لَا يُوجِبُ غُسْلًا قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْجَلَّابِ وَالتُّونِسِيُّ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى النِّكَاحِ أَوِ التَّسَرِّي وَجَبَ وَلَمْ يُفَصِّلَا وَالْأَشْبَهُ التَّفْصِيلُ وَيُلْزِمُ ابْنُ الْجَلَّابِ أَنْ يُرَاعِيَ فِي سَلَسِ الْبَوْلِ الْقُدْرَةَ عَلَى التَّدَاوِي الثَّانِي فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا لَمْ يَجِبِ الْوُضُوءُ بِالسَّلَسِ هَلْ يَسْقُطُ حُكْمُهُ بِاعْتِبَارِ غَيْرِهِ حَتَّى يَؤُمَّ بِهِ؟ قَوْلَانِ مَنْشَؤُهُمَا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتِبَارَهُ فَتَجُوزُ الْإِمَامَةُ بِهِ وَالْقِيَاس على إِمَامَة الْمُتَيَمم وَهُوَ مُحدث بالمتوضيء وَيُنْظَرُ إِلَى اخْتِصَاصِ السَّبَبِ الْمُسْقِطِ لِاعْتِبَارِهِ بِصَاحِبِهِ وَهُوَ الضَّرُورَةُ فَلَا يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِدُونِهَا الثَّالِثُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْمُعْتَادُ الْمُوجِبُ عَلَى الْعَادَةِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْرَجِ فَلِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي نَقْضِ الْوُضُوءِ بِهِ قَوْلَانِ نَظَرًا لِجِنْسِهِ أَوْ لِكَوْنِ مَحَلِّهِ غَيْرَ مُعْتَادٍ وَاللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا خَاطَبَ عِبَادَهُ بِالْمُعْتَادِ الرَّابِعُ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِذَا كَانَ النَّاسُورُ يَطْلُعُ فِي كُلِّ حِينٍ وَيَرُدُّهُ بِيَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ سَقَطَ غَسْلُ الْيَدِ وَيُرْوَى بِالنُّونِ وَهُوَ عَرَبِيٌّ وَبِالْبَاءِ وَهُوَ عَجَمِيٌّ حَكَاهُ الزُّبَيْدِيُّ وَبِالْبَاءِ وَجَعُ الْمَقْعَدَةِ وَتَوَرُّمُهَا مِنْ دَاخِلٍ وَخُرُوجُ الثَّآلِيلِ وَبِالنُّونِ انْتِفَاخُ عُرُوقِهَا وَجَرَيَانُ الدَّمِ وَمَادَّتِهَا وَقِيلَ بِالْبَاءِ لِلْمَقْعَدَةِ وَبِالنُّونِ لِلْأَنْفِ الْأَعْلَى لِلْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ لِلْأَسْفَلِ فَإِنَّ النُّونَ يُنَقَّطُ أَعْلَاهَا وَالْبَاءَ أَسْفَلهَا قَالَ صَاحب الطّراز فَعِنْدَ الشَّافِعِي ﵀ يجب الْوضُوء لمسه دبره هَا هُنَا وَعِنْدَ حَمْدِيسٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَتَكَرَّرَ فَلَا يَنْقُضُ أَوْ لَا فَيَنْقُضُ وَإِذَا قُلْنَا بِعَدَمِ النَّقْضِ فَتَنْجَسُ الْيَدُ لِأَنَّ بِلَّةَ الْفَرْجِ نَجِسَةٌ وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُ

1 / 216