La Dhakhira
الذخيرة
Editorial
دار الغرب الإسلامي
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1414 AH
Ubicación del editor
بيروت
الرَّابِعُ مِنْهُ لَوْ مَشَى بِخُفِّهِ عَلَى نَجَاسَةٍ وَلَا مَاءَ مَعَهُ فَلْيَخْلَعْهُ وَيَتَيَمَّمْ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ مِنَ الْوُضُوءِ وَالنَّجَاسَةُ لَا بَدَلَ لَهَا الصُّورَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ فِي الْجَوَاهِرِ النَّعْلُ إِذَا مَشَى بِهِ عَلَى أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا دَلَّكَهُ وَصَلَّى لِمَا فِي أَبِي دَاوُدَ عَنْهُ ﵇ أَنه قَالَ إِذا وطىء أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى كَانَ التُّرَابُ لَهُ طَهُورًا وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفِّهِ فَطَهُورُهَا التُّرَابُ وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَجْزِيه لِخِفَّةِ النَّزْعِ بِخِلَافِ الْخُفِّ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَالَ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ يُغْسَلُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَقِيلَ يُسْتَثْنَى وَقِيلَ الذَّكَرُ فَقَطْ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ إِذَا مَشَى بِرِجْلِهِ عَلَى نَجَاسَةٍ هَلْ يَجِبُ غَسْلُهَا لِخِفَّتِهِ أَوْ يَلْحَقُ بِالنَّعْلِ لِتَكَرُّرِ ذَلِكَ وَالتَّفْرِقَةُ لِلْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ الْمَرْأَةُ لَمَّا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِإِطَالَةِ ذَيْلِهَا لِلسَّتْرِ جَعْلَ الشَّرْعُ مَا بَعْدَهُ طَهُورًا لَهُ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ امْرَأَةٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأُمِّ سَلَمَةَ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﵇
يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ
وَقِيلَ هَذَا حَدِيثٌ مَجْهُولٌ لِأَنَّه عَنِ امْرَأَةٍ لَا تُعْرَفُ حَالُهَا وَحَمَلَهُ مَالِكٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ عَلَى الْقَشْبِ الْيَابِسِ وَالْقَشْبُ بِسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَة هُوَ الرَّجِيعُ الْيَابِسُ وَأَصْلُهُ الْخَلْطُ بِمَا يُفْسِدُ وَقَشَبَ الشَّيْءَ إِذَا خَلَطَهُ بِمَا يُفْسِدُ وَهُوَ رَجِيعٌ مَخْلُوطٌ بِغَيْرِهِ وَقَالَ التُّونُسِيُّ الْأَشْبَهُ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَنْفَكُّ عَنْهُ الطُّرُقُ مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ رَطْبَةً كَمَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْخُفِّ وَهَذَا تَخْرِيجٌ حَسَنٌ بِجَامِعِ الْمَشَقَّة وَهِي فِي الثَّوَاب أَعْظَمُ لِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ يُمْكِنُهُ نَزْعُ خُفِّهِ لِيَجِفَّ بَعْدَ الْغَسْلِ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يَجِدُ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبِهِ حَتَّى يَنْزِعَهُ
1 / 200