31

Desirable Voluntary Prayers

بغية المتطوع في صلاة التطوع

Editorial

دار الهجرة للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Géneros

قال أبو عيسى الترمذي: " حديث علي حديث حسن، واختار إسحاق بن إبراهيم أن لا يفصل في الأربع قبل العصر، واحتج بهذا الحديث، وقال إسحاق: ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم؛ يعني: التشهد. ورأى الشافعي وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؛ يختاران الفصل في الأربع قبل العصر " (١) . اهـ. قلت: الظاهر هو ما قاله إسحاق بن إبراهيم، ويؤيده الرواية التي عند النسائي: "يجعل التسليم في آخره" (٢)، ويرشحه أنه لو كان المراد بالتسليم للخروج من الصلاة في قوله: "يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ... "، لو كان المراد التسليم للخروج من الصلاة؛ للزم المصلي أن ينوي ذلك، وهذا لم يرد شرعًا، فدل هذا على أن المراد بالتسليم على الملائكة المقربين ... إلخ: التشهد، خاصة وقد ورد مرفوعًا أن التشهد فيه التسليم على كل عبد صالح في السماء والأرض.

(١) "سنن الترمذي" (٢/٢٩٤-٢٩٥- شاكر) . (٢) " حاشية السندي على النسائي" (٢/١٢٠)، و"السلسلة الصحيحة" (حديث رقم ٢٣٧) .

1 / 38