Defense of the Sunnah and Reply to Orientalists' Suspicions
دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين ط مجمع البحوث
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الثانية
Año de publicación
١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م.
Ubicación del editor
القاهرة
Géneros
ترجيح الزيادة أنها جاءت عن الزبير بن العوام في " مستخرج الإسماعيلي " وفي " سنن ابن ماجه " (١)، ومن حفظ حُجَّة على مَنْ لم يحفظ، كما أنَّ الزيادة جاءت في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وكان قارئًا كاتبًا - كما في الصحيح - فروايته أوثق من غيره.
٢ - ما زعمه مِنْ أنَّ هذه الكلمة وضعت لِيُسَوِّغَ بِهَا ... ألخ غير معقول، ولا أدري - ولا أحد يدري - كيف يجتمع الوضع حسبة مع عدم التعمد؟
إنَّ معنى الحسبة أنْ يقصد الواضع وجه الله وثوابه وخدمة الشريعة - على حسب زعمه - بالترغيب في فعل الخير والفضائل، وهم قوم من جهلة الصُّوفِيَّةِ وَالكَرَّامِيَّةِ جَوَّزُوا الوضع في الترغيب والترهيب، فكيف يجامع قصد الوضع عدم التعمد؟!! وتفسير الحسبة بأنها عن غير عَمْدٍ غير مقبول ولا مُسَلَّمٍ.
وأما تجويزة أنها أدرجت ليتكئ عليها الرُواة ... إلخ فمردود، ذلك أنَّ رفع إثم الخطأ أو السهو ليس بهذه الكلمة، وإنما ثبت بأدلة أخرى، وقد تقرَّر في الشريعة أنه لا إثم على المخطئ والناسي ما لم يكن بتقصير منه فذكر الكلمة لا يفيد هؤلاء الرُواة شيئًا ما دام هذا أمرًا مُقَرَّرًا، والسر في ذكرها أنَّ الحديث لما رَتَّبَ وعيدًا شديدًا على الكذب، والمخطئ والساهي والناسي لا إثم عليهم، كان من الدقة والحيطة في التعبير التقييد بالعمد وذلك لرفع تَوَهُّمٍ الإثم على المخطئ والغالط والناسي، قال الإمام النووي في " شرحه على مسلم " (٢): «وَأَمَّا الكَذِبُ فَهُوَ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ عَلَى خِلاَفِ مَا هُوَ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ، وَقَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: شَرْطُهُ الْعَمْدِيَّةُ وَدَلِيلُ خِطَابِ هَذِهِ الأَحَادِيثِ لَنَا فَإِنَّهُ قَيَّدَهُ ﵇ بِالْعَمْدِ لِكَوْنِهِ قَدْ يَكُونُ عَمْدًا وَقَدْ يَكُونُ سَهْوًا مَعَ أَنَّ الإِجْمَاعَ وَالنُّصُوصَ الْمَشْهُورَةَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُتَوَافِقَةٌ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَى أَنَّهُ لاَ إِثْمَ عَلَى الناسي والغالط، فَلَوْ أَطْلَقَ - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - الكَذِبَ لَتُوُهِّمَ أَنَّهُ
_________
(١) " فتح الباري ": ١/ ١٦٢.
(٢) ١/ ٦٩.
1 / 60