الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

Abd al-Muhsin al-Abbad d. Unknown
30

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

الدفاع عن الصحابي أبي بكرة ومروياته والاستدلال لمنع ولاية النساء على الرجال

Editorial

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Número de edición

الأولى ١٤٢٥هـ

Ubicación del editor

الرياض

Géneros

على النساء، وجعل لهم عليهن درجة، وأنَّها لا تكون لمن لم يُرسل منهن أحد، ومن هن مَقُوم عليهن لا قوّامات، ومن هن دون الرجال درجة، وقد جاءت الشريعة بتفضيل الرجال على النساء في الميراث والشهادة والعتق والعقيقة والدية، حيث جُعلت المرأة على النصف من الرجل في هذه الخمس. الدليل الثاني: قوله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي بكرة ﵁ في موضعين (٤٤٢٥) و(٧٠٩٩) بهذا اللفظ، وليس في صحيحه: "أسندوا أمرهم إلى امرأة" كما ذكر ذلك الشيخ محمد الأشقر، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٠٤٠٢)، (٢٠٤٧٤)، (٢٠٤٧٧) بلفظ: "أسندوا أمرهم إلى امرأة" و(٢٠٤٣٨)، (٢٠٤٧٨)، (٢٠٥١٧) بلفظ: "تملكهم امرأة" و(٢٠٥٠٨) بلفظ: "ما أفلح قوم تلي أمرهم امرأة"، وأخرجه النسائي في كتاب القضاء من سننه (٥٣٨٨)

1 / 32