الضابط الخامس: أَنَّ ظاهر النّص حقٌّ لا يُصرَف عنه إِلى بَاطِن إِلا بِبُرهان شرعي يصححه.
وفي بيان هذا الضابط يقول الإِمام الشافعي ﵀: (ولو جاز في الحديث أن يُحال شيءٌ على ظاهره إلى معنىً باطنٍ يحتمله = كان أكثر الحديث يحتمل عددًا من المعاني، ولا يكون لأَحدٍ ذَهَبَ إلى معنى منها حجةٌ على أحدٍ ذهب إلى معنى غيره = ولكن الحقَّ فيها واحدٌ على أنّها على ظاهرِها وعُمُومِها؛ إلاّ بدلالةٍ عن رسول الله ﷺ، أو قولِ عامّة أَهل العلم (^١) بأنَّها على خاصٍّ دون عامٍّ، وباطنٍ دون ظاهرٍ؛ إذا كانت إذا صُرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه) (^٢)
فتقرير الإمام الشَّافعيُّ ﵀ يعني به: وجوب حمْل السُّنن على الظاهر، وأن العدول بها عن هذا الظاهر - بلا موجب - مُؤْذِنٌ بإبطال خاصيّة ... السنة؛ وهي: التحاكُم إليها عند الاختلاف؛ لعدم دلالتها على الحق في موارد النِّزاع، لاحتمال ألفاظها معانٍ ظاهرة وباطنة؛ لا يُدرَى أيها المراد!!
ويقول الإمام ابن جرير الطبري: (وغيرُ جائزٍ ترْكُ الظاهر المفهوم إلى باطنٍ لا دلالةَ على صِحَّتهِ) (^٣)
وقد نقل الإجماعَ على عدم جواز صرْف ظواهر النصوص إِلى بواطن لم يقُم عليها دليل شرعي = العلامةُ محمد الأَمين الشنقيطي ﵀؛ حيث قال: (وقد أَجْمَعَ مَن يُعتدّ به من أَهل العلم على أَنّ النّصوص من الكتاب والسُّنة لا يجوز صَرْفُها عن ظاهرها إِلَاّ بدليل يجبُ الرجوع إليه) (^٤)
* * *